إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية ،أو اللاإنسانية أو المهينة
اعتمد هذا الإعلان بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3452 (د-30) في 9 كانون الأول/ 1975.
يعتبر هذا الإعلان من أهم المواثيق الدولية التي تتناول تعريف وتحديد مفهوم التعذيب ومفهوم حماية جميع الأشخاص منه. 3-وفقاً لهذا الاعلان: يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد، جسديا كان أو عقليا، يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين، أو بتحريض منه، لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين. كما لا يجوز لأية دولة أن تسمح بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة أو أن تتسامح فيه. ولا يسمح باتخاذ الظروف الاستثنائية، مثل حالة الحرب أو خطر الحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ عامة أخري، ذريعة لتبرير التعذيب. وعلى الحكومات أن تراعي في تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، الذين قد تناط بهم المسؤولية عن أشخاص محرومين من حرياتهم، المراعاة التامة لحظر التعذيب،